responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 460


العمل بالدليل باعتبار جريان الأصل العملي كما ستعرفه إن شاء الله تعالى .
فذهب جماعة إلى استحالة توجيه التكليف إلى الناسي ، وان الصحة في الفرض المذكور انما هي الوفاء بالملاك لا لانطباق المأتى به على المأمور به ، نظرا إلى أن الناسي ان التفت إلى كونه ناسيا انقلب إلى الذاكر ، فلا يكون الحكم الثابت لعنوان الناسي فعليا في حقه ، وان لم يلتفت إلى نسيانه ، فلا يعقل انبعاثه عنه ، وما لم يمكن الانبعاث لم يمكن البعث بالضرورة ، فعلى تقديري الالتفات وعدمه يستحيل فعلية التكليف في حقه ، ومع استحالة الفعلية يمتنع الجعل بالضرورة .
واختار صاحب الكفاية ( ره ) امكان ذلك بوجهين : ( الوجه الأول ) - ان يوجه الخطاب إلى الناسي لا بعنوانه ، بل بعنوان آخر ملازم له واقعا ، وان لم يكن الناسي ملتفتا إلى الملازمة ليعود المحذور . وفيه ان هذا مجرد فرض وهمي لا واقع له ، ولا سيما ان النسيان ليس له ميزان مضبوط ليفرض له عنوان ملازم ، فإنه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ، واختلاف متعلقه من الاجزاء الشرائط ، فكيف يمكن فرض عنوان يكون ملازما للنسيان أينما تحقق ولا سيما إذا اعتبر فيه عدم كون الناسي ملتفتا إلى الملازمة بينهما .
الوجه الثاني ان يوجه التكليف إلى عامة المكلفين بما يتقوم به العمل ثم يكلف خصوص الذاكر ببقية الاجزاء والشرائط ، فتختص جزئيتها وشرطيتها بحال الذكر . وهذا الوجه مما لا بأس به في مقام الثبوت ، إلا أنه يحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل . وقد ثبت ذلك في الصلاة ، فان الأمر بالأركان فيها مطلق بالنسبة إلى عامة المكلفين . وأما بقية الاجزاء والشرائط فالأمر بها مختص بحال الذكر بمقتضى حديث ( لا تعاد الصلاة الا من خمس ) وغيره من النصوص الواردة في موارد خاصة . وعليه فالناسي وان كان غير ملتفت إلى

460

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست