responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 44


ثم انه ذكر صاحب الكفاية ( ره ) انه لا يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم ، للزوم الدور ، ولا في موضوع مثله ، للزوم اجتماع المثلين ، ولا في موضوع ضده ، للزوم اجتماع الضدين . نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده .
أقول : اما اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم ، فلا ريب في كونه مستحيلا ومستلزما للدور ، فان القطع المتعلق بحكم يكون طريقا إليه لا محالة ، إذ الطريقية غير قابلة للانفكاك عن القطع ، معنى كونه طريقا إلى الحكم فعلية الحكم مع قطع النظر عن تعلق القطع به . ومعنى كون القطع مأخوذا في موضوعه عدم كونه فعليا إلا بعد تعلق القطع به ، إذ فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه ، ولذا قد ذكرنا - غير مرة - ان نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شئ بنسبة المعلول إلى علته ، فيلزم توقف فعلية الحكم على القطع به ، مع كونه في رتبة سابقة على القطع به ، على ما هو شأن الطريق . وهذا هو الدور الواضح واما اخذ القطع بحكم في موضوع ضده ، كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة ، فقد يقال انه لا يلزم منه اجتماع الضدين ، إذ الوجوب قد تعلق

44

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست