responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 43


الآلي والاستقلالي على مسلك صاحب الكفاية ( ره ) ، بخلاف ما إذا كان شموله لأحدهما في طول شموله للآخر ومتوقفا عليه ، فإنه مما لا يمكن التعبد به ، ولا تشمله أدلة التعبد لاستلزامه الدور على ما تقدم بيانه . نعم لو ورد دليل خاص على حجية امارة خاصة قائمة على أحد جزئي الموضوع أو أصل خاص كذلك دل على تنزيل الجزء الآخر بدلالة الاقتضاء ، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية بخلاف ما إذا كان الدليل عاما أو مطلقا ، فإنه لا يشمل مثل هذه الامارة وهذا الأصل . فتحصل ان الصحيح ما ذكره وعدل إليه في الكفاية لا ما ذكره في الحاشية [1] .



[1] هكذا ذكر سيدنا الأستاذ دام ظله ولكن بنظري القاصر أن القاعدة المذكورة - وهي عدم شمول دليل التعبد للامارة القائمة على أحد جزئي الموضوع على ما تقدم بيانه - وان كانت صحيحة تامة ، إلا انها لا تنطبق على المقام ، إذا ليس في المقام موضوع مركب قامت على أحد جزءيه امارات ، وأريد اثبات جزئه الآخر بالملازمة العرفية ، حتى يرد عليه أنه مستلزم للدور ، بل المقصود أن مفاد دليل حجية الامارة هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيما له من الأثر الشرعي ، ويدل بالالتزام على تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع فيما إذا كان العلم مأخوذا في الموضوع ، فيترتب عليه هذا الحكم المأخوذ في موضوعه العلم أيضا ، فتكون الامارة قائمة مقام القطع الطريقي والموضوعي كليهما مثلا لو فرضنا أن حكم الخمر في نفسه هو وجوب الاجتناب ، وقد اخذ القطع بكون مائع خمرا في موضوع الحكم بوجوب التصدق مثلا ، فلو قطعنا بكون مائع خمرا يترتب حكمان : ( الأول ) حكم المقطوع به وهو وجوب الاجتناب وبكون القطع بالنسبة إليه طريقا محضا ( الثاني ) حكم القطع اي الحكم الذي اخذ القطع في موضوعه وهو وجوب التصدق ، فلو قامت بينة على خمرية مائع كان مقتضى دليل حجية البينة بالمطابقة تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فيجب الاجتناب عنه ، ويدل بالالتزام على تنزيل العلم به منزلة العلم بالواقع ، فيجب التصدق ولا نرى فيه دورا . نعم يصح ما ذكر فيما إذا لم يكن المقطوع به اثر في نفسه ، وكان القطع به مأخوذا في حكم من الاحكام فإنه حينئذ إذا قامت امارة عليه لا يمكن الالتزام بشمول دليل الحجية لمثل هذه ، الامارة ، إذ معنى شموله لها تنزيل المؤدى منزلة الواقع . والمفروض انه لا اثر للواقع ليصح التنزيل بلحاظه ، بل الأثر مترتب على العلم بالواقع على الفرض ، فيحتاج ترتب الأثر على تنزيل آخر وهو تنزيل العلم بالواقع بالدلالة الالتزامية وحيث إن هذا التنزيل قي طول التنزيل الأول ومتوقف عليه لزم الدور لا محالة .

43

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست