responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 427


( اما الجهة الأولى ) - فالصحيح فيها ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري ( ره ) من جريان البراءة العقلية . وذكر لتقريبه وجوها :
( الوجه الأول ) - ما ذكره الشيخ ( ره ) في الرسائل من أن وجوب الأقل المردد بين النفسي والغيري متيقن ، إذ لو كان الأقل واجبا فوجوبه نفسي ، ولو كان الأكثر واجبا فوجوب الأقل غيري ، وأما وجوب الأكثر فهو مشكوك فيه ، فيجري فيه الأصل . وتمامية هذا الوجه يتوقف على اثبات أمرين :
( الأول ) - اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ، وإلا لم يصح القول بأن وجوب الأقل متيقن مردد بين النفسي والغيري ، إذ على تقدير عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ، لا يكون هناك إلا وجوب نفسي شك في تعلقه بالأقل أو الأكثر ، فلا علم بوجوب الأقل على كل تقدير . ( الثاني ) - كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي والغيري موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردد تعلقه بالأقل أو الأكثر ، إذ على تقدير عدم انحلال العلم الاجمالي لا يكون وجوب الأكثر موردا لجريان البراءة .
( اما الامر الأول ) - اي اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري فهو لم يثبت بل الثابت خلافه لما بيناه في بحث وجوب المقدمة من استحالة اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ، لان الوجوب الغيري ناشئ عن توقف وجود على وجود آخر ، وليس وجود المركب غير وجود الاجزاء كي يتوقف عليه توقف وجود الشئ على وجود غيره ، فيترشح من وجوب المتوقف نفسيا وجوب المتوقف عليه غيريا ، بل وجود المركب عين وجود الاجزاء . ولا فرق بينهما إلا بمجرد الاعتبار واللحاظ ، فان الاجزاء إذا لوحظت بشرط الشئ اي بشرط الانضمام فهي المركب . وإذا لوحظت لا بشرط فهي الاجزاء .
و ( اما الامر الثاني ) - اي كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي

427

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست