responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 426


( المورد الثاني ) - في دوران الامر بين الأقل والأكثر وارتباطيين .
انتهى الامر في الأبحاث السابقة إلى أن الشك إن كان في تحقق الجعل من قبل الشارع ، فهو مورد للبراءة العقلية والنقلية ، وإن كان في انطباق المجعول بعد العلم بالجعل . فهو مورد لقاعدة الاشتغال . و ( بعبارة أخرى ) الشك في التكليف مورد للبراءة ، والشك في المكلف به مورد لقاعدة الاشتغال ، فبعد الفراغ من هذين الامرين يقع الكلام في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ، من حيث إنه ملحق بالشك في التكليف ، ليكون وجوب الأكثر موردا للبراءة أو انه ملحق بالشك في المكلف به ليكون موردا لقاعدة الاشتغال ، فبعضهم نظر إلى أن التكليف بالأقل متيقن وبالأكثر مشكوك فيه ، فألحقه بالشك في التكليف . وبعض آخر نظر إلى وحدة التكليف وتردده بين الأقل والأكثر ، فألحقه بالشك في المكلف به ، لكون التكليف متيقنا ، انما الشك في انطباقه على الأقل أو الأكثر ، فيكون الشك في المكلف به . وتحقيق المقام يقتضي التكلم في مقامين : ( الأول ) - في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية . ( الثاني ) - في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء التحليلية ، كدور ان الامر بين الاطلاق والتقييد ، دوران الامر بين الجنس والفصل مثلا .
( اما المقام الأول ) فقال بعضهم بكونه مجرى لقاعدة الاشتغال ، وعدم جريان البراءة العقلية والبراءة النقلية ، وذهب جماعة منهم شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) إلي جريان البراءة العقلية والنقلية . وفصل صاحب الكفاية ( ره ) وتبعه المحقق النائيني ( ره ) فقال بجريان البراءة النقلية دون العقلية ، فتنقيح البحث يستدعى التكلم في جهتين : ( الجهة الأولى ) - في جريان البراءة العقلية وعدمه . ( الجهة الثانية ) - في جريان البراءة النقلية وعدمه .

426

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست