responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 428


والغيري موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي ، فقد يقال فيه بعدم الانحلال ، بدعوى انه يعتبر في الانحلال أن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم بالاجمال ، والمقام ليس كذلك ، لأن المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي سواء كان متعلقا بالأقل أو الأكثر . والمعلوم بالتفصيل هو الوجوب الجامع بين النفسي والغيري ، فلا ينحل العلم الاجمالي ، ولكن التحقيق هو الانحلال على ما ذكرناه في بحث مقدمة الواجب مفصلا ، ولا نعيد الكلام فيه ، لان التقريب المذكور غير تام من جهة عدم تمامية الامر الأول ، فلا حاجة إلى إعادة الكلام في تمامية الامر الثاني وعدمها .
( الوجه الثاني ) - وهو أيضا مأخوذ من كلام الشيخ وهو ان الأقل واجب يقينا بالوجوب الجامع بين الوجوب الاستقلالي والوجوب الضمني ، إذ لو كان الواجب في الواقع هو الأقل فيكون الأقل واجبا بالوجوب الاستقلالي . ولو كان الواجب في الواقع هو الأكثر ، فيكون الأقل واجبا بالوجوب الضمني ، لان التكليف بالمركب ينحل إلى التكليف بكل واحد من الاجزاء ، وينبسط التكليف الواحد المتعلق بالمركب إلى تكاليف متعددة متعلقة بكل واحد من الاجزاء . ولذا لا يكون الآتي بكل جزء مكلفا باتيانه ثانيا ، لسقوط التكليف المتعلق به ، بل الآتي بكل جزء يكون مكلفا باتيان جزء آخر بعده ، لكون التكليف متعلقا بكل جز مشروطا بلحوق الجزء التالي بنحو الشرط المتأخر .
فتحصل أن تعلق التكليف بالأقل معلوم ويكون العقاب على تركه عقابا مع البيان واتمام الحجة . وتعلقه بالأكثر مشكوك فيه ، ويكون العقاب عليه عقابا بلا بيان . و ( بعبارة أخرى ) يكون العقاب على ترك الصلاة مثلا لأجل ترك الاجزاء المعلومة عقابا مع البيان ، وهو العلم ، ويكون العقاب على تركها لأجل ترك الاجزاء المشكوك فيها عقابا بلا بيان . والعقل يحكم بقبحه ، وهذا معنى

428

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست