responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 405


ولا بأس به بعد عدم إمكان الزائد منه ولا ترجيح للوضوء على التيمم ، لان الأصل الجاري في التراب ليس هنا متأخرا عن الأصل الجاري في الماء ، لعدم انحصار اثر غصبية التراب في عوم جواز التيمم به . بل يترتب عليها عدم جواز التصرف فيه مطلقا ، كما تقدم . وليس المقام من باب التزاحم ، فإنه تابع لوجود الملاكين في الطرفين ، بخلاف المقام كمالا يخفي .
ومما ذكرناه ظهر حكم صورة ثالثة ، وهي العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما أو غصبية الآخر ، كما إذا علمنا اجمالا بنجاسة الماء أو غصبية التراب ، فيجري الكلام السابق من تساقط الأصول ، وتنجيز العلم الاجمالي ، ودوران الامر بين المحذورين والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، إلا أنه يجب الوضوء في الفرض المذكور ، ولا يجوز التيمم بحكم العقل ، إذ في الوضوء احتمال الموافقة مع عدم احتمال الحرمة وعدم احتمال العقاب أصلا ، بخلاف التيمم ، فان فيه احتمال الموافقة مع احتمال الحرمة من جهة احتمال الغصبية ، فتعين الوضوء بحكم العقل .
ولو انعكس الامر انعكس الحكم ، اي لو علمنا إجمالا بأن الماء غصب أو التراب بخس ، تعين عليه بحكم العقل لعين ما ذكرناه .
( التنبيه الثاني عشر ) في حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة . وقبل التكلم فيه لا بد من بيان أمرين : ( الأول ) - ان الكلام انما هو فيما إذا كانت الملاقاة مختصة ببعض الأطراف ، إذ لو فرضنا ان شيئا واحدا لاقى جميع الأطراف فهو معلوم النجاسة تفصيلا وخارج عن محل الكلام . وكذا لو فرضنا شيئين لا قي أحدهما

405

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست