responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 406


طرفا من العلم الاجمالي ، والآخر لاقى الطرف الآخر فلا اشكال في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين ، كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين ، لتوليد علم اجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائدا على العلم الاجمالي الأول المتعلق بنفس الطرفين ، فهذا الفرض أيضا خارج عن محل الكلام .
( الثاني ) - ان تنجيز العلم الاجمالي متوقف على تساقط الأصول كما تقدم مرارا . والتساقط إنما يكون مع العلم بالتكليف الفعلي ، سواء كان العلم متعلقا بالتكليف الفعلي ابتداء - كما في الشبهات الحكمية ، - كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة - أو كان متعلقا بالموضوع التام للحكم كما في الشبهات الموضوعية ، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين مثلا وأما إذا لم يعلم الا الموضوع الناقص اي جزء الموضوع ، فلا مانع من جريان الأصل والحكم بعدم تحقق الموضوع التام ، كما إذا علم بكون أحد الجسدين ميت انسان ، والآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم ، فان هذا العلم الاجمالي وان كان يقتضي وجوب الاجتناب عن اكل لحم كل من الجسدين ، إلا أنه إذا مس شخص أحدهما لا يحكم عليه بوجوب الغسل ، لان المعلوم بالاجمال وهو بدن ميت الانسان جزء للموضوع ، للحكم بوجوب الغسل ، وتمامه مس بدن الانسان ، وهو مشكوك التحقق والأصل عدمه .
والوجه في ذلك أن العلم الاجمالي إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي فالشك في كل واحد من الأطراف انما يكون شكا في انطباق المعلوم بالاجمال عليه ، ومعه لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي في جميع الأطراف ، لاستلزامه الترخيص في المعصية ومخالفة التكليف الواصل ، ولا في بعضها لبطلان الترجيح بلا مرجح على ما تقدم بيانه مفصلا . واما ان كان الشك في تمامية الموضوع ، كما في المثال الذي ذكرناه ، فمرجعه إلى الشك في أصل التكليف ، فلا مانع من الرجوع إلى

406

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست