responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 404


فتحصل ان المتعين هو الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلا للطهارة اليقينية ( وبعبارة أخرى ) هناك علمان اجماليان أحدهما العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب ، والثاني العلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم . ومقتضى العلم الأول ليس حرمة الوضوء والتيمم ذاتا ، بل عدم الاجتزاء بكل واحد منهما في مقام الامتثال . ومقتضى العلم الثاني هو الجمع بينهما تحصيلا لليقين بالطهارة .
ولا منافاة بينهما . نعم يجب تقديم التيمم على الوضوء ، لأنه مع تقديم الوضوء على التيمم يعلم تفصيلا بفساد التيمم إما من جهة نجاسة التراب على تقدير كون الماء طاهرا ، واما من جهة نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجسا ، بناء على ما هو المعروف المشهور من اشتراط طهارة المحل في التيمم . وان لم تجد دليلا عليه إلى الآن .
هذا كله فيما إذا لم يكن للمعلوم بالاجمال اثر تكليفي ، كما في العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب ، فان المترتب على المعلوم بالاجمال هو الحكم الوضعي فقط ، وهو عدم صحة الوضوء أو التيمم . وأما إذا كان المترتب على المعلوم بالاجمال حكما تكليفيا أيضا كما إذا علمنا اجمالا بغصبية الماء أو التراب ، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال ليس الوضع فقط وهو عدم صحة الوضوء والتيمم بل له اثر تكليفي أيضا وهو حرمة التصرف والاستعمال ، فحينئذ يكون المقام من موارد دوران الامر بين المحذورين ، لأنا نعلم بحرمة التصرف في أحدهما وبوجوب استعمال أحدهما ، ولا يمكن تحصيل الموافقة القطعية الا مع المخالفة القطعية ، إذ في صورة الجمع بين الوضوء والتيمم نقطع بالموافقة من ناحية الوجوب ونقطع بالمخالفة من ناحية الحرمة . وفي صورة تركهما معا نقطع بالموافقة من جهة الحرمة ، ونقطع بالمخالفة من جهة الوجوب ، فيسقط حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لاقترانها بالمخالفة القطعية ، فلا مناص من الاجتزاء بالموافقة الاحتمالية والاكتفاء بأحدهما ، فإنه ليس فيه إلا احتمال المخالفة

404

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست