عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء ، كجواز السجدة عليه . اما الصورة الأولى فلا ينبغي الاشكال في جريان أصالة الطهارة في الماء بلا معارض ، لعدم جريانها في التراب لعدم ترتب اثر عليه . وقد ذكرنا ان تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على كونه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، وهو مفقود في المقام ، إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لا يترتب عليها عدم جواز التيمم ، بل عدم جوازه حينئذ انما هو من جهة التمكن من الماء الطاهر لا من جهة نجاسة التراب ، وإن شئت قلت إن النجاسة المعلومة بالاجمال لا يترتب عليها عدم جواز التيمم أصلا لأنها إن كانت واقعة في الماء فهي مقتضية لجواز التيمم لا لعدم جوازه ، وان كانت واقعة في التراب فعدم جواز التيمم مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب . وعليه فلا تجرى أصالة الطهارة في التراب ، وتجري في الماء بلا معارض . وبجريانها يرتفع موضوع جواز التيمم وهو عدم التمكن من الماء الطاهر . أما الصورة الثانية فجريان أصالة الطهارة في الماء المترتب عليه جواز الوضوء به يعارض بجريانها في التراب المترتب عليه جواز السجدة عليه ، وبعد التساقط يكون العلم الاجمالي منجزا . وحينئذ لا وجه لا دراج المكلف في فاقد الطهورين بل يجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلا للطهارة اليقينية . وما يتصور كونه مانعا عنهما أمران : ( أحدهما ) - حرمة التوضي بالماء المتنجس لكونه تشريعا ، وكذلك التيمم بالتراب المتنجس . ( ثانيهما ) - احتمال نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل كونه نجسا . ( أما الأول ) فمدفوع بأن المكلف يحتاط ويأتي بها رجاء . فلا تشريع هناك . و ( اما الثاني ) فمدفوع بان مجرد الاحتمال مما لا بأس به بعد كونه موردا لأصالة الطهارة . وسيجئ ان الحكم في ملاقي الشبهة المحصورة هي الطهارة .