responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 402


( التنبيه الحادي عشر ) قد عرفت ان تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأصول الجارية في أطرافه عرضية ، بمعنى كون جميعها في مرتبة واحدة ، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين مثلا وقد تقدم تفصيل الكلام في مثل ذلك . وأما إذا كانت الأصول طولية ، بأن يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لا حقة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر ، كما لو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما ، فإنه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى جريانها في التراب ، إذ لا اثر له ، لعدم جواز التيمم مع وجود الماء الطاهر ، فهل يكون مثل هذا العلم منجزا وتتساقط الأصول في أطرافه ، أو يجري الأصل في الماء لتقدم رتبته على الأصل الجاري في التراب ، ولا يكون الأصل الجاري في التراب معارضا للأصل الجاري في الماء . لعدم كونه في رتبته فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض ؟ وعلى تقدير التساقط فهل يحكم بكون المكلف فاقدا للطهورين ، أو بوجوب الجمع بين الوضوء والتيمم عليه تحصيلا للطهارة اليقينية ؟ وجوه .
والتحقيق أن يقال ان التراب المحتمل نجاسة ( تارة لا يكون لطهارته اثر شرعي في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء ، وكان الأثر الشرعي لطهارته جواز التيمم فقط الذي ليس في مرتبة طهارة الماء ، كما إذا كان التراب مال الغير ولم يأذن في السجدة عليه ، أو كان المكلف غير مكلف بالسجدة وكان تكليفه الايماء مثلا و ( أخرى ) يكون لطهارته اثر آخر غير جواز التيمم ، وكان ذلك الأثر في

402

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست