( التنبيه العاشر ) يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون لكل واحد من الأصلين في الطرفين اثر عملي فعلي ، فلو لم يكن للأصل في أحد الطرفين اثر فعلي لا يجرى فيه الأصل لعدم ترتب اثر عليه . وحينئذ لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا ، لما ذكرناه مرارا من أن تنجيزه متوقف على تساقط الأصول في أطرافه ، فلو علم المكلف بنجاسة أحد ثوبين ، وعلم بكون أحدهما المعين مغصوبا ، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في غير المغصوب لعدم جريانها في المغصوب حتى تسقط بالمعارضة ، إذ لا أثر عملي لجريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة والنجاسة ، فتجري القاعدة في الطرف الآخر بلا معارض . ولا يكون العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما منجزا . وان شئت قلت إنه كما يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي القدرة العقلية في جميع الأطراف ، كذلك تعتبر القدرة الشرعية فيها ، فان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فلو خرج بعض الأطراف عن تحت قدرته شرعا - كما في المثال المذكور - لا يكون العلم الاجمالي منجزا ، لجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض .