responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 400


القائل ، باعتبار الدخول في محل الابتلاء . وتنحصر الثمرة بيننا في ما إذا كان جميع الأطراف مقدورا يقينا ، وكان بعضها خارجا عن محل الابتلاء ، فانا نقول فيه بالتنجيز والقائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء يقول بعدمه .
بقي في المقام إشكال وهو انه كيف تجرى البراءة في المقام ، مع أن الشك في التكليف فيه ناشئ من الشك في القدرة . ومن الواضح المتسالم عليه أن الشك في القدرة لا يكون موردا للبراءة ، بل يجب الفحص ليتحقق الامتثال أو يحرز عجزه ، ليكون معذورا ، فإذا شك المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن ميت ، فهل يجوز تركه للشك في القدرة واحتمال العجز . وكذا إذا شك الجنب في أن باب الحمام مثلا مفتوح حتى يكون قادرا على الغسل أولا ، فهل يجوز له الرجوع إلى البراءة عن وجوب الغسل . وترك الفحص والمقام من هذا القبيل .
والجواب انه لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما إذا علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة ، كما في المثال . وقد ذكرنا في بحث الاجزاء ان العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف ، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحكم العقل ، حتى لا يكون فوت غرض المولى مستندا إلى تقصيره . وبعد الفحص إن انكشف تمكنه من الامتثال . فيمتثل ، والا كان فوت غرض المولى مستندا إلى عجزه ، فيكون معذورا بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك كما في المقام إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور أو الطرف المبتلى به . فلا يكون في الرجوع إلى البراءة إلا احتمال فوات غرض المولى ، وهو ليس بمانع لوجوده في جميع موارد الرجوع إلى البراءة ، حتى الشبهات البدوية . و ( بعبارة أخرى ) الفرق بين المثال والمقام أن الغرض في المثال معلوم والقدرة مشكوك فيها ، وفي المقام الغرض مشكوك فيه والقدرة معلومة فكم فرق بينهما .

400

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست