الطريقية لزم الغاء اعتبار القطع رأسا ، كما في العلم المأخوذ في ركعات صلاة المغرب والصبح والركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية ، فان العلم مأخوذ فيها بنحو الطريقية ، ولا يقوم مقامه الاستصحاب ، أي استصحاب عدم الاتيان بالأكثر المعبر عنه بالبناء على الأقل . والوجه في ذلك أن الاستصحاب جار في جميع موارد الشك المتعلق بركعات صلاة المغرب والصبح و الأوليين من الصلوات الرباعية ، فلو بني على قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع ، لزم ان يكون اعتبار العلم لغوا ، ولزوم إلغاء الأدلة الدالة على اعتبار العلم . وأما الأصول غير المحرزة التي ليس لها نظر إلى الواقع ، بل هي وظائف عملية للجاهل بالواقع ، كالاحتياط الشرعي والعقلي والبراءة العقلية والشرعية فعدم قيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي واضح ، لأنها لا تكون محرزة للواقع لا بالوجدان ولا بالتعبد الشرعي . توضيح ذلك أن الاحتياط العقلي عبارة عن حكم العقل بتنجز الواقع على المكلف وحسن عقابه على مخالفته ، كما في موارد العلم الاجمالي والشبهة الحكمية قبل الفحص ، والبراءة العقلية عبارة عن حكم العقل بعدم صحة العقاب ، وكون المكلف معذورا في مخالفة الواقع لعدم وصوله إليه ، ولا معنى لقيامها مقام القطع ، إذا لابد في التنزيل وقيام شئ مقام شئ آخر من وجه التنزيل اي الأثر الذي يكون التنزيل بلحاظه ، وهو المصحح للتنزيل ، وفي المقام أثر القطع هو التنجز والمعذورية فإذا قام شئ مقامه كان بلحاظ لا محالة . واما نفس التنجز والمعذورية فلا يعقل قيامها مقام القطع ، وليس الاحتياط والبراءة العقليين إلا التنجز والتعذر بحكم العقل ، فكيف يقومان مقام القطع ؟ وكذا الحال في الاحتياط والبراءة الشرعيين ، فان الاحتياط الشرعي