responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 39


كيف يمكن أن يكون الفقاع خمرا مع أنه غيرها ، وكيف يمكن ان يكون الطواف صلاة مع أنه غيرها . و ( الجواب ) هو ما ذكرناه ، فان الفقاع فقاع بالوجدان وخمر بالتعبد ، ولا منافاة بينهما ، وكذا الطواف مع كونه غير الصلاة بالوجدان صلاة بالتعبد ، ولا منافاة بينهما أصلا .
هذا مضافا إلى أنه لو كان هذا مانعا عن قيام الأصول مقام القطع ، لمنع عن قيام الامارات أيضا مقام القطع ، إذ لا فرق بين الأصول والامارات من هذه الجهة فان الامارات أيضا قد اخذ في موضوعها الشك ، غاية الأمر ان الأصول قد اخذ الشك في موضوعها في لسان الدليل اللفظي ، وفي الامارات قد ثبت ذلك بالدليل اللبي .
( بيانه ) - أن الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما ذكرناه غير مرة فاما أن تكون الامارات حجة مع العلم بموافقتها للواقع ، ولا خفاء في أن جعل الحجية للامارات حين العلم بالواقع لغو محض إذ الاستناد - حينئذ - إلى العلم لا إلى الامارة ، واما ان تكون حجة مع العلم بمخالفتها للواقع ، وهذا أفحش من سابقه كما هو ظاهر . وكذا لا يمكن ان يكون الموضوع هو الجامع بينهما اي مطلق العالم إما بالموافقة أو بالمخالفة ، كما لا يمكن ان يكون الموضوع هو الجامع بين العالم بالموافقة أو بالمخالفة و الشاك ، فتعين ان يكون الموضوع هو خصوص الشاك .
هذا مضافا إلى أنه قد اخذ الشك في موضوع بعض الامارات في لسان الدليل اللفظي أيضا ، كقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) فتحصل ان حال الأصول المحرزة هي حال الامارات في أنها تقوم مقام القطع الطريقي والقطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية . نعم يستثني من ذلك ما لو التزمنا فيه بقيام الأصل مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو

39

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست