عبارة عن إلزام الشارع إدراك مصلحة الواقع ، والبراءة الشرعية عبارة عن ترخيصه حين عدم احراز الواقع ، فالاحتياط الشرعي نفس التنجز ، والبراءة الشرعية نفس التعذر بحكم الشارع ، فليس هنا شئ يقوم مقام القطع في التنجز والتعذر . بقى في المقام شئ ينبغي التعرض له ، وهو ان صاحب الكفاية ( ره ) - بعد ما منع عن قيام الامارات والأصول مقام القطع الموضوعي ، لاستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في دليل الحجية على ما تقدم بيانه - ذكر في حاشيته على الرسائل وجها لقيامها مقامه ، وحاصل هذا الوجه أن أدلة الامارات والأصول وان كانت متكفلة لتنزيل المؤدى منزلة الواقع فقط ، فلا يكون هناك إلا لحاظ آلي ، إلا أن هذه الأدلة - على تنزيل المؤدى منزلة الواقع بالمطابقة - تدل على تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع بالالتزام لأجل الملازمة العرفية بين التنزيلين . هذا ملخص كلامه في الحاشية ، وعدل عنه في الكفاية ، وقال : انه لا يخلو من تكلف ، بل من تصف ، ولعل مراده من التكلف منع الملازمة العرفية ، و من التعسف لزوم الدور على ما يظهر من ذيل كلامه ونشير إليه قريبا إن شاء الله تعالى ، أقول : هذا البحث وان لم يترتب عليه اثر في خصوص المقام ، لما ذكرناه من أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع مبني على القول بأن المجعول في باب الامارات هو المؤدى ، وهو فاسد على ما تقدمت الإشارة إليه ويأتي التعرض له مفصلا في محله إن شاء الله تعالى . ولكن هذه الكبرى الكلية - وهي ترتب الكم على الموضوع المركب بدليل دال على تنزيل أحد الجزءين بدعوى دلالته على تنزيل الجزء الآخر بالملازمة العرفية - على تقدير تماميتها تنطبق على موارد أخرى غير المقام ، فلا بد من البحث عنها ،