responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 38


بالتنجز ، بلا حاجة إلى جعل التنجيز ، وان لم يتصرف الشارع في موضوع حكم العقل ولم يعتبر الامارة بيانا ، بل جعل الامارة منجزة للتكليف ، بأن يكون المجعول كون المكلف مستحقا للعقاب على مخالفة التكليف ، لزم التخصيص في حكم العقل ، بأن يقال : العقاب بلا بيان قبيح إلا مع قيام الامارة على التكليف فان العقاب بلا بيان في هذا المورد ليس بقبيح . وقد ذكرنا ان حكم العقل غير قابل للتخصيص . هذا والتفصيل موكول إلى محله .
واما قيام الأصول المحرزة مقام القطع ، وهي الأصول التي تكون ناظرة إلى الواقع : كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز - بناء على كونها من الامارات - وقاعدة عدم اعتبار الشك من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، وقاعدة عدم اعتبار الشك ممن كثر شكه وتجاوز عن المتعارف ، وغيرها من القواعد الناظرة إلى الواقع في ظروف الشك - فالظاهر أنها تقوم مقام القطع الطريقي والقطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية ، إذ الشارع اعتبر موارد جريانها علما ، فتترتب عليها آثاره العقلية والشرعية من المنجزية والمعذرية ، والحكم المأخوذ في موضوعه القطع .
وتوهم انه قد اخذ في موضوع الأصول الشك ، فكيف يمكن اعتبارها علما ، فان اعتبارها علما مع التحفظ على الشك المأخوذ في موضوعها اعتبار للجمع بين النقيضين ، فلم يعتبر في مواردها إلا البناء العملي ( مدفوع ) بأن الشك المأخوذ في موضوع الأصول هو الشك الوجداني ، والعلم تعبدي ، ولا تنافي بينهما أصلا ، انما التنافي بين الشك الوجداني والعلم الوجداني لا بين الشك الوجداني والعلم التعبدي ، كيف ؟ ولو كان هذا جمعا بين النقيضين لزم التناقض في جميع موارد التنزيل كقوله عليه السلام المروي : ( الفقاع خمر استصغره الناس ) وقوله عليه السلام المروي في روايات العامة : ( الطواف بالبيت صلاة ) فيقال

38

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست