responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 37


منزلة القطع ، غاية الأمر ان التنزيل إنما هو باعتبار خصوص الأثر العقلي للقطع من التنجيز والتعذير ، أو باعتبار خصوص الحكم الشرعي المأخوذ في موضوعه القطع ، أو باعتبار مطلق الأثر وإطلاق أدلة التنزيل يشمل كلا الحكمين العقلي والشرعي . وكذا الحال على القول بأن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والكاشفية بالغاء احتمال الخلاف ، وإن شئت فعبر عنه بتتميم الكشف ، باعتبار ان الامارات كانت كاشفة ناقصة ، فاعتبرها الشارع كاشفة تامة بالغاء احتمال الخلاف ، فيجرى الكلام المذكور هنا أيضا ، ويقال ان اطلاق دليل التنزيل شامل للأثر العقلي والأثر الشرعي المترتب على القطع . بل يمكن ان يقال إنه بعد اعتبار الشارع الامارة كاشفة تامة عن الواقع تترتب آثار الواقع لا محالة ، إذ الواقع قد انكشف بالتعبد الشرعي ، فلا بد من ترتيب آثاره ، فتترتب آثار نفس القطع - اي الحكم المأخوذ في موضوعه القطع - بالأولوية ، إذ ترتيب آثار المقطوع على مؤدى الامارة انما هو لتنزيل الأمارة منزلة القطع ، فيترتب اثر نفس القطع لأجل هذا التنزيل بطريق أولى .
ثم إن الصحيح في باب الامارات هو القول بأن المجعول هو الطريقية والكاشفية ، لا القول بأن المجعول هو المنجزية والمعذرية ، لكونه مستلزما للتخصيص في حكم العقل ، وحكم العقل بعد ثبوت ملاكه غير قابل للتخصيص ( بيان ذلك ) : ان العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان واصل ، فإذا قامت الامارة على التكليف فلا اشكال في تنجزه على المكلف وكونه مستحقا للعقاب على مخالفته ، فان كان ذلك لأجل تصرف الشارع في موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، بأن جعل الامارة طريقا وبيانا ، كان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان منتفيا بانتفاء موضوعه ، ولذا نعبر عن تقدم الامارة عليه بالورود وهو انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه بالتعبد الشرعي . وعليه فالعقل بنفسه يحكم

37

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست