responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 373


فيستكشف بذلك ان عسر العد لا يكون ضابطا للشبهة غير المحصورة .
( الوجه الثاني ) - ما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) من أن الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوما لكثرة الأطراف . وفيه ( أولا ) ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أنه إحالة إلى امر مجهول ، فان الوهم له مراتب كثيرة ، فأي مرتبة منه يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة . و ( ثانيا ) - ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز ، ولذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين ، ولو كان احتماله في أحدهما ظنيا ، وفي الآخر موهوما والسر في ذلك ما تقدم من أن مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يساوق احتمال العقاب ، وهو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمن .
( الوجه الثالث ) - ان الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية .
وفيه ( أولا ) - أن العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف وفعليته ، سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة ، فلا يكون ذلك ضابطا لكون الشبهة غير محصورة و ( ثانيا ) - ان العسر انما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقا فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي على الاطلاق ، كما هو المدعى للقائل بعدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة .
( الوجه الرابع ) - أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي ، فما صدق عليه عرفا انه غير محصور يترتب عليه حكمه ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد . وفيه ( أولا ) - ان هذه الكلمة لم ترد في موضوع دليل شرعي ، ليرجع في فهم معناها إلى العرف ، وإنما هي من الاصطلاحات المستحدثة و ( ثانيا ) - ان العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره ، والسر فيه أن عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة ، وانما هو امر إضافي يختلف باختلاف

373

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست