إلى العمومات الدالة على صحة كل معاملة ، كقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) - مدفوع بان العمومات مخصصة بالمعاملة الربوية ، فالشك في الصحة والفساد انما هو من جهة الشك في الانطباق ، لا من جهة الشك في التخصيص . وفي مثله لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر . هذا مضافا إلى أن التمسك بالعموم أيضا مشروط بالفحص ، كما أن الامر كذلك في الرجوع إلى البراءة . إذا عرفت ذلك ، فنقول إن تدريجية أطراف العلم الاجمالي على اقسام : ( القسم الأول ) - ان تكون مستندة إلى اختيار المكلف مع تمكنه من الجمع بينها . كما إذا علم بغصبية أحد الثوبين ، وكان متمكنا من لبسهما معا ، ولكنه اقترح ليس أحدهما في زمان ، وليس الآخر في زمان متأخر ، ولا إشكال في خروج هذا القسم عن محل الكلام ، فان العلم بالتكليف الفعلي مع تمكن المكلف من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ويوجب التنجز على ما تقدم بيانه . ( القسم الثاني ) - أن تكون التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بين الأطراف مع تمكنه من ارتكاب كل منها بالفعل مع ترك الآخر ، كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة ، فإنه وان لم يتمكن من الجمع بينهما في زمان واحد ، إلا أنه متمكن من الاتيان بأيهما شاء ، ونظيره العلم بحرمة أحد ضدين لهما ثالث . ولا ينبغي الاشكال في تنجيز العلم الاجمالي في هذا القسم أيضا ، للعلم بالتكليف الفعلي ، وسقوط الأصول في الأطراف للمعارضة . ( القسم الثالث ) - ان تكون التدريجية مستندة إلى تقيد أحد الأطراف بزمان أو بزماني متأخر والتكليف المعلوم في هذا القسم ( تارة ) يكون فعليا على كل تقدير ، و ( أخرى ) لا يكون فعليا إلا على تقدير دون تقدير : ( الأول ) - كما ذا علم بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة في هذا اليوم ، أو في الغد ، فإنه