responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 368


والمشكوك فيه ، فان الموجب للتنجز انما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه .
ولا يخفى أن ما ذكرناه في الفرض الأخير انما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة ونحوها ، فلو دار الامر بين كون نجاسة الثوب مستندة إلى ملاقاة الدم أو البول ، لا يمكن الرجوع إلي أصالة عدم وجوب غسله ثانيا ، باعتبار ان وجوب الغسل الأول معلوم ، والغسل الثاني مشكوك الوجوب ، فيرجع إلى البراءة . وذلك لأن استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكمة على أصالة البراءة كما هو ظاهر .
( التنبيه السادس ) هل العلم الاجمالي منجز للواقع إذا تعلق بالأمور التدريجية ، مثل ما إذا تعلق بالأمور الدفعية أم لا ؟ قولان ، ولا بد لنا قبل الشروع في تحقيق الحال في المقام من التنبيه على امر ، وهو ان محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الاجمالي موردا للاحتياط في نفسها ، مع قطع النظر عن العلم الاجمالي ، فإنه لو كانت كذلك كما إذا علم اجمالا بأنه يبتلي في هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية ، فلا اشكال في وجوب الاحتياط سواء قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات أم لم نقل به . والوجه فيه ان كل معاملة يحتمل فيها الربا مع قطع النظر عن العلم الاجمالي مورد للاحتياط لكون الشبهة حكمية ، ولا يجوز فيها الرجوع إلى البراءة قبل الفحص . هذا من جهة الحكم التكليفي . وأما من جهة الحكم الوضعي ، فيحكم بالفساد في كل معاملة تقع في الخارج ، لأصالة عدم النقل والانتقال . وتوهم جواز الرجوع

368

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست