responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 367


في الاناء الآخر الذي فيه مائع مضاف ، فان اثر النجاسة في كلا الطرفين هو حرمة الشرب . وهذا هو الأثر المشترك فيه لكن الماء المطلق يختص بأثر آخر وهو عدم جواز التوضي به على تقدير وقوع النجاسة فيه ، فلو كانت النجاسة واقعة في المائع المضاف لا يترتب عليه الا حرمة شربه . واما لو كانت واقعة في المطلق ترتب عليه حرمة الشرب وعدم جواز التوضي به ، ففي تنجيز هذا العلم الاجمالي من حيث جميع الآثار أو من حيث الأثر المشترك فيه فقط وجهان :
ذهب المحقق النائيني ( ره ) إلى الثاني ، بدعوى أن الأصل في كل طرف يتعارض بمثله في الطرف الآخر بالنسبة إلى الأثر المشترك فيه ، فيسقط في كل من الطرفين فيكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إليه . واما بالنسبة إلى الأثر المختص ببعض الأطراف ، فيجري فيه الأصل بلا معارض ، ففي المثال المتقدم لا يجوز شرب المائع المضاف ولا شرب الماء المطلق ، ولكن لا مانع من التوضي به .
والتحقيق أن العلم الاجمالي منجز بالنسبة إلى جميع الآثار ، وذلك لأن جواز التوضي به متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه ، فإذا فرض عدم جريانها للمعارضة ، فلا طريق للحكم بطهارته كي يجوز التوضي به فان نفس احتمال نجاسة الماء مانع عن التوضي به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهرا .
هذا كله في فرض تعدد الموضوع وتحقق العلم الاجمالي بثبوت حكم واحد لموضوع واحد ، أو ثبوت حكمين لموضوع آخر ، كما في المثال المتقدم .
وأما لو كان الموضوع واحدا ، وكان الترديد في السبب الذي تعلق به العلم الاجمالي . كما لو علم إجمالا بأنه استدان من عمرو عشرة دراهم ، أو انه أتلف من ما له ما يساوى عشرين درهما ، ففي مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق ، والزائد مشكوك الحدوث ، فيرجع فيه إلى الأصل ، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن

367

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست