responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 366


كالمثال المتقدم وبين زواله بالتعبد ، كما إذا قامت الأمارة على حرمة أحد المائعين بخصوصه من أول الامر ، أو كان ذلك مقتضى الأصل التنزيلي كالاستصحاب ، بل الامر كذلك في الأصل غير التنزيلي أيضا ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين الأبيض أو الأحمر ، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة الأبيض ، أو إناه آخر من أول الامر ، بأن يكون المنكشف سابقا ولو كان الكشف متأخرا ، فالعلم الاجمالي الأول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني ، إذ بعد العلم الثاني لا يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بين الأبيض والأحمر ، إذ يحتمل ان يكون الأبيض هو النجس من أول الامر . وقد فرضنا العلم بنجاسة أو بنجاسة الآخر ، فلا يبقى إلا الشك في حدوث نجاسة جديدة في الاناء الأحمر ، غير ما هو المتيقن بين الأبيض ، والاناء الآخر ، فيكون المرجع في الاناء الأحمر أصالة الطهارة بلا معارض .
( التنبيه الخامس ) لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الاجمالي أكثر من البعض الآخر ، فقد يكون بينهما قدر مشترك ، وقد لا يكون . أما القسم الثاني فلا إشكال في تنجيز العلم الاجمالي فيه ، فيجب ترتيب الآثار المتباينة بأجمعها ، كما إذا علم بوجوب قراءة سورة يس أو سورة التوحيد في ليلة الجمعة مثلا بنذر ونحوه ، فان سورة يس وان كانت أكثر من سورة التوحيد ، إلا أنه لما لم يكن بينهما قدر مشترك ليكون هو المتيقن ، كان العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إلى السورتين . واما القسم الأول وهو ما كان بين الأطراف أثر مشترك مع اختصاص أحد الأطراف بأثر خاص ، كما إذا علم اجمالا بوقوع نجاسة في الاناء الذي فيه ماء مطلق ، أو

366

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست