responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 361


( التنبيه الثاني ) بعد ما عرفت أن تنجيز العلم الاجمالي وعدمه يدور مدار جريان الأصول في أطرافه وعدمه ، يظهر لك انه لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، بل يمكن التفكيك بينهما فيما إذا جرى الأصل في بعض الأطراف دون بعض لجهة من الجهات ، فلا تجب الموافقة القطعية ، وإن حرمت المخالفة القطعية . نعم فيما إذا لم يجر الأصل في شئ من الأطراف للمعارضة ، تجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية ، فإذا علم إجمالا بحرمة أحد المائعين مثلا ، كانت أصالة الإباحة في كل منهما معارضة بمثلها في الآخر ، فتجب الموافقة القطعية بالاجتناب عنهما ، كما تحرم المخالفة القطعية بارتكابهما معا .
وأما إذا علم بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين في زمان معين ، فيسقط الأصلان للمعارضة ، وتجب الموافقة القطعية بترك الجلوس فيهما وان كانت المخالفة القطعية غير محرمة ، لعدم التمكن منها ، وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من عدم وجوب الموافقة القطعية فيما إذا لم تحرم المخالفة القطعية . ورتب على هذا جواز الاقتحام في أطراف الشبهة غير المحصورة ، من جهة عدم حرمة المخالفة القطعية ، لعدم التمكن منها .

361

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست