responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 360


يحتمل نجاسته العرضية ، بعد سقوط الاستصحاب فيه ، لان العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين باي لسان كان ، لاستلزامه المخالفة القطعية ، وكذا في أحدهما ، للزوم الترجيح بلا مرجح .
واما الصورة الثانية وهي ما كان الأصل الطولى مخالفا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه ، فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية بلا فرق بين ان تكون الأصول العرضية متماثلة أو متخالفة .
( مثال الأول ) ما إذا علم اجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء ، بعد الفراغ عنهما ، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة ، وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء ، فيحكم ببطلانها ، واستصحاب عدم الاتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب ، ويحكم بصحتها ولا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع . وقد عرفت غير مرة ان الموافقة الالتزامية غير واجبة .
( مثال الثاني ) ما إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الاتيان بصلاة العصر ، فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة ، ويرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب ، فيحكم ببطلانها ووجوب اعادتها ، والى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر لما ثبت في محله ، من أن الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الاتيان .
وهذا التفصيل الذي ذكرناه - : من جواز الرجوع إلى الأصل الطولى في بعض الموارد ، و عدم جواز الرجوع إليه في بعض الموارد الاخر - تترتب عليه ثمرات مهمة في بحث الخلل وفي بحث فروع العلم الاجمالي . فانتبه .

360

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست