responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 35


واقعا ، بأن كان له دخل في ترتب الحكم ، كالعلم المأخوذ في ركعات صلاة المغرب والصيح والركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية ، على ما يستفاد من الروايات ، ولذا لو شك بين الواحد والاثنين في صلاة الصبح مثلا فأتم الصلاة رجاء ثم انكشف أنه أبى بالركعتين كانت صلاته فاسدة ، لكون العلم بهما حال الصلاة مأخوذا في الحكم بصحتها ، فالمراد من القطع الموضوعي ما كان له دخل في ترتب الحكم واقعا ، لا القطع المأخوذ في لسان الدليل فقط ، إذا ربما يؤخذ القطع في لسان الدليل مع القرينة على عدم دخله في الحكم . وأن اخذه في لسان الدليل إنما هو لكونه طريقا إلى الواقع ، بل أظهر افراد الطرق إليه ، فهو مع كونه مأخوذا في لسان الدليل ليس من القطع الموضوعي في شئ . وأمثلته كثيرة :
( منها ) - قوله تعالى :
ثم إنه لا اشكال في قيام الامارات والطرق مقام القطع الطريقي بنفس أدلة اعتبارها وحجيتها ، فتترتب عليها الآثار المترتبة عليه من التنجيز عند المطابقة والتعذير عند المخالفة ، كما أنه لا ريب في عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع علي نحو الصفتية بنفس أدلة حجيتها ، إذ غاية ما تدل عليه أدلة حجيتها هو الغاء احتمال الخلاف وترتيب آثار الواقع علي مؤداها ، والقطع وان كانت حقيقته الانكشاف ، إلا ان المفروض أخذه في الموضوع بنحو الصفتية ، وعدم ملاحظة جهة كشفه ، فيكون المأخوذ في الموضوع صفة خاصة نفسانية ، كبقية الصفات النفسانية من الشجاعة والعدالة ونحوهما . ومن البديهي ان أدلة الحجية والغاء احتمال الخلاف في الامارات والطرق لا تدل على تنزيلها منزلة الصفات النفسانية .
وأما قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية ، فقد

35

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست