responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 36


اختلفت كلماتهم فيه : فذهب شيخنا الأنصاري ( ره ) إلى قيامها مقامه ، وتبعه المحقق النائيني ( ره ) ، واختار صاحب الكفاية ( ره ) عدم القيام . وملخص ما ذكره في وجهه - بتوضيح منا - أن التنزيل يستدعي لحاظ المنزل والمنزل عليه ولحاظ الامارة . والقطع - في تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي - آلي ، إذا لاثر مترتب على الواقع المنكشف بالقطع لا على نفس القطع ، كما هو المفروض ، فيكون النظر في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الامارة . ولحاظ الامارة والقطع في تنزيل الامارة منزلة القطع المأخوذ في الموضوع استقلالي ، إذ الأثر مترتب على نفس القطع ، فالجمع بين التنزيلين في دليل واحد يستلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي المتعلقين بملحوظ واحد في آن واحد ولا يمكن الجمع بينهما ، فلا يمكن ان يكون دليل واحد متكفلا لبيان كلا التنزيلين وحيث إن أدلة حجية الامارات ظاهرة بحسب متفاهم العرف في التنزيل من حيث الطريقية ، فلا بد من الاخذ به ما لم تقم قرنية على التنزيل من حيث الموضوعية وفيه ان تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع مبني على القول بالسببية والموضوعية في باب الامارات ، و هذا المسلك مناف لما التزمه صاحب الكفاية ( ره ) من أن المجعول في باب الامارات هو المنجزية والمعذرية على ما صرح به غير مرة مضافا إلى أنه فسد في أصله ثبوتا ، وعدم مساعدة الدليل عليه إثباتا . ( اما الأول ) فلاستلزامه التصويب الباطل . و ( اما الثاني ) فلان أدلة حجية الامارات - وعمدتها سيرة العقلاء - لا دلالة لها على جعل الحكم مطابقا لمؤدى الامارات أصلا . وسيجئ الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى .
واما بناء على ما اختاره صاحب الكفاية ( ره ) من أن المجعول في باب الامارات هو المنجزية والمعذرية ، فلا يلزم من تنزيلها منزلة القطع الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي ، بل لزم لحاظ واحد استقلالي ، إذ لا يكون هناك تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فلا يكون الا تنزيل واحد ، وهو تنزيل الأمارة

36

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست