المحتملين في الوقت ، دون المحتمل الآخر لعدم امكان الموافقة القطعية فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت لم يحرز الفوت كي يجب القضاء . المقام الثالث في دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة والتعدد ( تارة ) يكون عرضيا و ( أخرى ) يكون طوليا . أما القسم الأول فهو كما لو علم إجمالا بصدور حلفين تعلق أحدهما بفعل أمر ، والآخر بترك امر آخر ، واشتبه الأمران في الخارج ، فيدور الامر في كل منهما بين الوجوب والحرمة ، فقد يقال بالتخيير بين الفعل والترك في كل منهما ، بدعوى أن كلا منهما من موارد دوران الامر بين المحذورين ، مع استحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما ، فيحكم بالتخيير ، فجاز الاتيان بكلا الامرين كما جاز تركهما معا ولكنه خلاف التحقيق ، لان العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الامرين وان لم يكن له اثر ، لاستحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر ، إلا أنه يتولد في المقام علمان اجماليان آخران : ( أحدهما ) - العلم الاجمالي بوجوب أحد الفعلين ، و ( الثاني ) - العلم الاجمالي بحرمة أحدهما ، والعلم الاجمالي بوجوب يقتضي الاتيان بها تحصيلا للموافقة القطعية ، كما أن العلم الاجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معا كذلك . وحيث إن الجمع بين الفعلين والتركين معا مستحيل ، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، ولكن يمكن مخالفتهما القطعية بايجاد الفعلين أو بتركهما ، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، فإنها المقدار الممكن على ما تقدم بيانه وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر ، تحصيلا للموافقة الاحتمالية وحذرا من المخالفة القطعية وأما القسم الثاني وهو ما كان التعدد فيه طوليا ، كما إذا علم بتعلق الحلف بايجاد فعل في زمان وبتركه في زمان ثان ، واشتبه الزمانان ، ففي كل