responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 340


زمان يدور الامر بين الوجوب والحرمة ، فقد يقال فيه أيضا بالتخيير بين الفعل والترك في كل من الزمانين ، إذ كل واقعة مستقلة دار الامر فيها بين الوجوب والحرمة ، ولا يمكن فيها الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية . ولا وجه لضم الوقائع بعضها إلى بعض ، بل لا بد من ملاحظة كل منها مستقلا ، وهو لا يقتضي الا التخيير ، فللمكلف اختيار الفعل في كل من الزمانين ، واختيار الترك في كل منهما ، واختيار الفعل في أحدهما والترك في الآخر .
ولكن التحقيق أن يقال انه ان قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في الأمور التدريجية كغيرها ، فلا يفرق بين القسمين المذكورين ، لاتحاد الملاك فيهما حينئذ ، وعليه فالعلم الاجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فاللازم اختيار الفعل في أحد الزمانين واختيار الترك في الآخر حذرا من المخالفة القطعية وتحصيلا للموافقة الاحتمالية ، وان قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات ، فيحكم بالتخيير بين الفعل والترك في كل زمان ، إذ لم يبق سوى العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الزمانين . وقد عرفت أن مثل هذا العلم لا يوجب التنجيز ، لعدم امكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، فيخير المكلف بين الفعل والترك في كل من الزمانين .
ثم انه إذا دار الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة ، واحتمل أهمية أحد الحكمين ، فهل يتقدم ما احتمل أهميته ، فتجب موافقته القطعية وان استلزم المخالفة القطعية للتكليف الآخر أم لا ؟ وجهان . والصحيح هو الثاني ، لان الحكمين المردد كل منهما بين الوجوب والحرمة وان لم يكونا من قبيل المتعارضين ، إذ لا تنافي بينهما في مقام الجعل ، بعد فرض ان متعلق كل منهما غير متعلق الآخر ، الا انهما ليسا من قبيل المتزاحمين أيضا ، إذا التزاحم بين التكليفين انما هو فيما إذا كان المكلف عاجزا من امتثال كليهما . والمفروض في

340

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست