responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 335


( القسم الأول ) - ما يمكن فيه الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ، وهو الغالب ، كما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمة شئ آخر ، فإنه يمكن الموافقة القطعية بالجمع بين الاتيان بالأول وترك الثاني ، ويمكن أيضا المخالفة القطعية بترك الأول والآتيان بالثاني .
( القسم الثاني ) - ما لا يمكن فيه الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، كموارد دوران الامر بين المحذورين فيما لم يكن شئ من الحكمين المحتملين تعبديا وقد تقدم حكمه في المقام الأول .
( القسم الثالث ) - ما يمكن فيه المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية ، كالمثال المتقدم في حق المرأة المرددة بين الطهر والحيض ، وكما لو علم إجمالا بوجوب أحد الضدين الذين لهما ثالث في زمان واحد ، فإنه يمكن المخالفة القطعية بتركهما معا ، ولا يمكن الموافقة القطعية ، لعدم إمكان الجمع بين الضدين في آن واحد .
( القسم الرابع ) - عكس الثالث بأن يمكن فيه الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية ، كما لو علم اجمالا بحرمة أحد الضدين الذين لهما ثالث في وقت واحد ، فإنه يمكن الموافقة القطعية بتركهما معا ، ولا يمكن المخالفة القطعية ، لاستحالة الجمع بين الضدين ، وكذا الحال في جميع موارد الشبهات غير المحصورة في الشبهات التحريمية ، فإنه يمكن فيها الموافقة القطعية بترك جميع الأطراف ، ولا يمكن فيها المخالفة القطعية لعدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا اثر للعلم الاجمالي في القسم الثاني ، فتجري الأصول النافية في أطرافه على ما تقدم بيانه في المقام الأول . واما غيره من الأقسام الثلاثة فالأصول في أطراف العلم الاجمالي في مواردها متعارضة متساقطة على ما سيجئ الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى . ويترتب على ذلك تنجيز العلم

335

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست