responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 334


الآخر - فلم يثبت جوازه ، فلا مناص حينئذ من الأخذ بمحتمل الأهمية .
وهذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام ، إذ المفروض ان الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب والحرمة ، فليس في البين إطلاقان ولا ملا كان . ونسبة العلم الاجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء ، فالحكم العقلي بالتخيير - بمعنى اللاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين - باق على حاله . وان شئت قلت إن الأهمية المحتملة في المقام تقديرية ، إذ لم يعلم ثبوت أحد الحكمين بخصوصه . وإنما المعلوم ثبوت الالزام في الجملة .
غاية الامر انه لو كان الالزام في ضمن أحدهما المعين احتمل أهميته . وهذا بخلاف باب التزاحم المعلوم فيه ثبوت كل من الحكمين ، وانما كان عدم وجوب امتثالهما معا للعجز وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما .
فتحصل مما ذكره انه بناء على عدم جريان الأصول النافية وكون الحكم هو التخيير العقلي لا يندرج المقام في كبرى التزاحم ، ولا وجه لتقديم محتمل الأهمية على غيره .
( المقام الثاني ) - فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة ، كما إذا دار الامر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها عليها ، لاحتمالها الطهر والحيض مع عدم إحراز أحدهما ولو بالاستصحاب ، بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا . بمعنى ان يكون نفس العمل حراما عليها ولو مع عدم قصد القربة وانتسابه إلى المولى . ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية باتيان العمل بغير قصد القربة ، فإنه على تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم ، وعلى تقدير عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب . ولأجل ذلك كان العلم الاجمالي منجزا وان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها . ( توضيح ذلك ) ان العلم الاجمالي على أربعة اقسام :

334

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست