responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 329


الوجوب أو الحرمة للجهل به الموجب لصدق عدم البيان . ويتضح هذا وضوحا ببيان ما في سائر الأقوال ، فنقول :
( أما القول الأول ) ففيه ( أو لا ) - منع أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة على نحو الاطلاق ، ضرورة انه رب واجب يكون أهم من الحرام في صورة المزاحمة . و ( ثانيا ) - أنه على تقدير التسليم ، فإنما يتم فيما إذا كانت المفسدة والمصلحة معلومتين . واما لو كان الموجود مجرد احتمال المفسدة ، فلا نسلم أولوية رعايته من رعاية احتمال المصلحة ، كيف وقد عرفت عدم لزوم رعاية احتمال المفسدة مع القطع بعدم وجود المصلحة ، كما إذا دار الامر بين الحرمة و غير الواجب . فلا وجه للزوم مراعاة احتمال المفسدة مع احتمال المصلحة أيضا و ( اما القول الثاني ) - وهو الحكم بالتخيير شرعا ، ففيه انه إن أريد به التخيير في المسألة الأصولية أعني بأحد الحكمين في مقام الافتاء نظير الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين ، فلا دليل عليه . وقياس المقام على الخبرين المتعارضين مع الفارق لوجود النص هناك دون المقام ، فالافتاء بأحدهما بخصوصه تشريع محرم . وإن أريد به التخيير في المسألة الفرعية أعني الاخذ بأحدهما في مقام العمل بأن يكون الواجب على المكلف أحد الامرين تخييرا من الفعل أو الترك ، فهو أمر غير معقول ، لأن أحد المتناقضين حاصل لا محالة ، ولا يعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تكوينا . ولذا ذكرنا في محله انه لا يعقل التخيير بين ضدين لا ثالث لهما لان أحدهما حاصل بالضرورة ، ولا يعقل تعلق الطلب به .
و ( أما القول الثالث ) - وهو القول بالإباحة الشرعية ، ففيه ( أولا ) - ان أدلة الإباحة الشرعية مختصة بالشبهات الموضوعية . كما عرفت سابقا ، فلا تجرى فيما إذا دار الامر بين المحذورين في الشبهات الحكمية ، فالدليل أخص من المدعى ، و ( ثانيا ) - ان أدلة الحل لا تشمل المقام أصلا ، لأن المأخوذ في

329

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست