جريان أدلة الاحتياط فيه لعدم إمكانه . ( ثانيهما ) - ان لا يكون أحد الحكمين بخصوصه مواردا للاستصحاب ، إذ عليه يجب العمل بالاستصحاب ، وينحل العلم الاجمالي لا محالة . إذا عرفت محل النزاع فنقول : ان تحقيق الحال - في دوران الامر بين المحذورين - يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة : ( المقام الأول ) - دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة . ( المقام الثاني ) - دوران الامر بين المحذورين في التعبديات بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة وإن شئت فعبر عن المقام الأول بدوران الامر بين المحذورين ، مع عدم إمكان المخالفة القطعية وعن المقام الثاني بدوران الامر بين المحذورين ، مع امكانها على ما سيتضح قريبا إن شاء الله تعالى . ( المقام الثالث ) - دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة ، بلا فرق بين التعبديات والتوصليات في ذلك . ( اما المقام الأول ) - وهو دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة ، فالأقوال فيه خمسة : ( الأول ) - تقديم احتمال الحرمة ، لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . ( الثاني ) - الحكم بالتخيير بينهما شرعا . ( الثالث ) - هو الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا واخباره صاحب الكفاية ( ره ) . ( الرابع ) - هو الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا واختاره المحقق النائيني ( ره ) ( الخامس ) - جريان البراءة شرعا وعقلا . وهذا هو الصحيح ، لعموم أدلة البراءة الشرعية وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها ، ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص