responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 330


الحكم بالإباحة الظاهرية شرعا هو الشك فيها . والمفروض في المقام هو العلم بثبوت الالزام في الواقع إجمالا ، وعدم كون الفعل مباحا يقينا ، فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهرا .
و ( اما القول الرابع ) - وهو الحكم بالتخيير عقلا من دون أن يكون المورد محكوما بحكم ظاهري شرعا ، فقد استدل له بوجهين :
( الوجه الأول ) - ان الحكم الظاهري لا بد له من اثر شرعي ، وإلا لكان جعله لغوا ، ولا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام ، لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك تكوينا .
وفيه ان الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب والحرمة مستقلا ، باعتبار ان كل واحد منهما مشكوك فيه ، مع قطع النظر عن الاخر فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهرا هو الترخيص في الترك . ومفاد رفع الحرمة ظاهرا هو الترخيص في الفعل ، فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغوا ؟ مع أنه لو كان عدم خلو المكلف من الفعل أو الترك موجبا للغوية الحكم الظاهري ، لكان جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيضا لغوا ، وهو ظاهر الفساد .
( الوجه الثاني ) - ان رفع الالزام ظاهرا انما يكون في مورد قابلا للوضع بايجاب الاحتياط ، والمفروض عدم امكانه في المقام ، فإذا لم يمكن جعل الالزام لا يمكن رفعه أيضا ، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع .
وفيه ان المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه ، فان القدرة على الوضع انما تلاحظ بالنسبة إلي كل من الوجوب والحرمة مستقلا لا إليهما معا ، وحيث إن جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه امر ممكن : فلا محالة كان الرفع أيضا بهذا اللحاظ ممكنا . وتوضيح ذلك أن القدرة على كل واحد من الافعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع ، ولا يعتبر

330

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست