( الأول ) - ان يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية ، إلى أن ينتهي الامر إلي اختلال النظام ، فيترك الاحتياط رأسا وفي جميع الشبهات . ( الثاني ) - ان يختار الاحتياط في بعض الافراد العرضية دون بعض حتى لا ينتهي الامر إلى اختلال النظام ابدا . ولعل هذا الطريق الثاني أولى ، لما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من أن ( القليل الذي تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه ) ثم إن لهذا الطريق أيضا صورتين : ( الأولى ) - ان يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في نظر الشارع من التكليف المحتمل في غيرها . ( الثانية ) - ان يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنونا أو مشكوكا ، ويترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوما ، فان كان ذلك أيضا مخلا بالنظام يكتفى بالاحتياط في المظنونات فقط . وهذا هو المراد مما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) بقوله : ( كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الامر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا ) . ( دوران الامر بين محذورين ) وقبل ذكر الأقوال في المقام وبيان الصحيح والسقيم منها لا بد من التنبيه على امر . وهو انه يعتبر في محل النزاع أمران : ( أحدهما ) - دوران الفعل بين الوجوب والحرمة فقط ، وعدم احتمال اتصافه بغير هما من الاحكام غير الالزامية فإنه مع احتمال ذلك يرجع إلى البراءة ، لكونه شكا في التكليف الإلزامي ، بل هو أولى بجريان البراءة من الشبهة التحريمية المحضة أو الوجوبية المحضة ، لعدم