responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 323


وفيه ان الوضوء انما يرفع الحدث الأصغر ، والجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر ، فعدم ارتفاع الحدث فيهما انما هو من جهة عدم قابلية المورد فلا ينتقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل ، كما هو محل الكلام . ومن ذلك ظهر الجواب عن النقض بالوضوء التجديدي ، فهذه الثمرة تامة ، ولكنها مبنية على القول بعدم استحباب الوضوء نفسيا ، من دون ان يقصد به غاية من الغايات . واما لو قلنا باستحبابه كذلك كما هو الظاهر من الروايات ، فلا تتم الثمرة المذكورة ، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحبا رافعا للحدث ثبت استحبابه لغاية خاصة أم لم يثبت .
( التنبيه الرابع ) قد يتوهم عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية ، بدعوى ان الشك فيها ليس شكا في التكليف ليرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى حديث الرفع ، فان جعل الحكم بنحو الكلي الذي هو وظيفة الشارع معلوم ، ووصل إلى المكلف أيضا وانما الشك في مقام الامتثال والتطبيق ، فالمتعين هو الرجوع إلي قاعدة الاشتغال ، لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وأورد عليه الشيخ ( ره ) بما ملخصه ان الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية التي يحكم فيها على الافراد المقدر وجودها ، فهي تنحل إلى احكام متعددة بتعدد افراد الموضوع ، فلكل فرد من افراد الموضوع حكم مستقل ، و عليه فلو شك في كون شئ مصداقا للموضوع كان الشك في ثبوت الحكم له ، فيكون شكا في التكليف . والمرجع فيه البراءة لا الاشتغال .

323

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست