responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 319


الروايات غير لازم إذ منها ما هو صحيح من حيث السند فراجع إنما المهم هو البحث عما يستفاد منها فيقع الكلام في جهات :
( الجهة الأولى ) في مفادها و المحتمل فيه وجوه ثلاثة : ( الوجه الأول ) أن يكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد ، وترتب الثواب على الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب وان لم يكن الامر كما بلغه . ( الوجه الثاني ) أن يكون مفادها اسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات ، وأنه لا يعتبر فيها ما اعتبر في الخبر القائم على وجوب شئ من العدالة والوثاقة . ( الوجه الثالث ) أن يكون مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ ، أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه ، فيكون عنوان البلوغ من قبيل سائر العناوين الطارئة على الافعال الموجبة لحسنها وقبحها ولتغير أحكامها ، كعنوان الضرر والعسر والنذر وأمر الوالد ونحوها .
هذه هي الوجوه المحتملة بدوا في تلك الأخبار ، والمناسب لما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة التسامح في أدلة السنن هو الاحتمال الثاني كما ترى ، ولكنه بعيد عن ظاهر الروايات غاية البعد ، لأن لسان الحجية انما هو الغاء احتمال الخلاف والبناء على أن مؤدى الطريق هو الواقع كما في أدلة الطرق والامارات ، لا فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع ، كما هو لسان هذه الأخبار . فهو غير مناسب لبيان حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات ولا أقل من عدم دلالتها عليها ، وكذا الاحتمال الثالث ، إذ لا دلالة بل لا إشعار للأخبار المذكورة على أن عنوان البلوغ مما يوجب حدوث مصلحة في العمل بها يصير مستحبا ، فالمتعين هو الاحتمال الأول ، فان مفادها مجرد الاخبار عن فضل ( الله تعالى ) وأنه سبحانه بفضله ورحمته يعطي الثواب الذي بلغ العامل ، وإن كان غير مطابق للواقع ، فهي - كما ترى - غير ناظرة إلى العمل ، وأنه يصير مستحبا لأجل طرو عنوان البلوغ ، ولا إلى إسقاط شرائط

319

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست