responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 318


في كل مورد فلا مانع من أن يأمر به المولى مولويا ، حرصا على إدراك الواقع لزوما - كما يراه الاخباري - أو استحبابا كما نراه .
و ( بالجملة ) المناط في الحكم الارشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغوا أو لغير ذلك . وأما مجرد وقوع الامر في سلسلة معلولات الاحكام ومقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولويا .
وعليه فالامر بالاحتياط مولوي غاية الامر أنه يحمل على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك المستفاد من اخبار البراءة .
وأما الامر الثاني فملخص القول فيه ان الأوامر مطلقا توصلية تسقط باتيان متعلقاتها ، غاية الامر أن متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل ، وفي التعبديات مقيد بالاتيان به مضافا إلى المولى ، سواء كان هذا القيد مأخوذا في متعلق الامر الأول شرعا كما هو المختار ، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني ( ره ) أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية ( ره ) فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الامر ، بل عنوان جامع ومطلق إضافة العمل إلى المولى سبحانه وتعالى بأي نحو كان ، وهو كما يحصل بقصد الامر الواقعي كذلك يحصل بقصد الامر الاحتياطي أيضا .
نعم لو كان المعتبر في العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي أو كانت أوامر الاحتياط متعلقة بالعمل المأتي به بداعي احتمال الامر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه اتيان العمل بقصد الامر الواقعي رجاء ، لكنك قد عرفت خلافه .
( التنبيه الثالث ) ورد في عدة من الروايات أنه من بلغه ثواب من الله سبحانه على عمل فعمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه ، والتكلم في سند هذه

318

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست