responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 311


عليه للشك في تحقق الذبح ، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط ، مثل كون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة مع العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية .
اما القسم الأول فهو مورد لأصالة الحل من دون حاجة إلى الفحص لكون الشبهة مصداقية ، واما ما افاده الشهيد ( ره ) من أن الأصل في اللحوم مطلقا هو الحرمة فهو غير صحيح بالنسبة إلى هذا الفرض ، إذ لاوجه له بعد العلم بوقوع التذكية عليه ، واما ما ذكره بعضهم من التمسك باستصحاب حرمة اكله الثابتة قبل زهاق الروح ، فهو أيضا غير وجيه اما ( أولا ) فلان حرمة اكل الحيوان الحي غير مسلمة ، وقد أفتى جماعة من الفقهاء بجواز بلع السمك الصغير حيا ، مع أن تذكية انما هي بموته خارج الماء ، لا بنفس اخراجه منه ، ولذا التزموا بعدم جواز اكل القطعة المبانة من السمك الحي بعد اخراجه من الماء حيا . واما ( ثانيا ) فلان الحرمة الثابتة على تقدير تسليمها كانت ثابتة لعنوان الحيوان المتقوم بالحياة ، وما يشك في حليته انما هو اللحم ، وهو مغائر للحيوان فلا يمكن جريان الاستصحاب .
واما القسم الثاني فلا مانع فيه من الرجوع إلى استصحاب عدم طرو مانع من التذكية ، فإذا تحقق الذبح عليه جامعا للشرائط المعتبرة فيه تثبت التذكية بضم الوجدان إلى الأصل فيحكم بحليته .
واما القسم الثالث فان قلنا بأن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل ، كما ادعاه صاحب الجواهر ( ره ) . واستدل عليه برواية على بن يقطين الواردة في الجلود ، وقلنا أيضا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية حتى في العناوين الذاتية ، كعنوان الكلبية مثلا ، فلا مانع من التمسك بذلك العموم بعد اجراء استصحاب عدم تحقق العنوان الخارج منه ، فيحكم بحلية لحم تردد

311

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست