وعبر الشيخ ( ره ) عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي ، باعتبار أنه رافع لموضوع الأصل الآخر ، ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهم . ثم إن الشيخ ( ره ) رتب على ما أفاده جريان أصالة عدم التذكية ، فيما إذا شك في حلية لحم وحرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها ، وأورد على نفسه بأن أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الانف فأجاب عنه بأن الموت حتف الانف عبارة أخرى عن عدم التذكية ولا مغايرة بينهما . وتحقيق المقام يقتضي بسطا في المقال : فأقول إن الشك في حرمة اللحم ( تارة ) يكون من الشبهة الموضوعية و ( أخرى ) من الشبهة الحكمية . والشبهة الموضوعية على اقسام : ( القسم الأول ) - ما كان الشك في حلية اللحم من جهة دوران الأمر بين كونه من مأكول اللحم أو من غيره ، مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه ، كما إذا شك في كون اللحم المتخذ من حيوان علم وقوع التذكية عليه من شاة أو من أرنب مثلا . ( القسم الثاني ) - ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طرو عنوان على الحيوان مانع عن قبوله التذكية ، بعد العلم بقابلية لها في حد ذاته ، كاحتمال الجلل في الشاة ، أو كونها موطوءة انسان ، أو ارتضاعها من لبن خنزيرة . ( القسم الثالث ) - ما إذا كان الشك في حليته لاحتمال عدم قبول الحيوان للتذكية ذاتا ، بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه ، كما لو تردد الحيوان المذبوح في الظلمة مثلا بين كونه شاتا أو كلبا . ( القسم الرابع ) - ما كان الشك فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية