والقعود من الحالات ، بحيث لو ثبت وجوب الاكرام حال جلوسه كان بقاء للحكم الأول ، لا حدوث حكم جديد لموضوع آخر . ولا اشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم . ( الثالث ) - ان يشك في كون العنوان مقوما للموضوع وعدمه ، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير ، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة ، لعدم العلم بأن التغيير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات . و ( بعبارة أخرى ) يشك في أن حدوث التغيير هل هو علة لحدوث النجاسة للماء وبقائها ، بحيث لا يكون بقاؤها منوطا ببقائه . أو علة لحدوث النجاسة فقط ؟ ، بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغيير حدوثا وبقاء ، أي وجودا وعدما . ولا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول ، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين ، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق ، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . إذا عرفت ذلك ، ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام ، لأن عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله صلى الله عليه وآله : ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ) مقوم للموضوع في نظر العرف ، ولا أقل من احتمال ذلك ، ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ . ( أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط ) وهي أمور ثلاثة : ( الأول ) الآيات الكريمة : ( فمنها ) - الناهية عن القبول بغير العلم ، كقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) و ( منها ) - الناهية