responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 296


مع بيان التكليف لا تجرى مع بيان عدم التكليف ، والاستصحاب بيان لعدمه فلا يبقى معه موضوع لها .
( الوجه الخامس ) - ما يظهر من كلام الشيخ ( ره ) وهو انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد الفضية المتيقنة والمشكوكة ، ليصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر حين الشك ، فإنه مع عدمه كان اثبات حكم المتيقن للمشكوك من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وذلك داخل في القياس لا في الاستصحاب ، وفي المقام لا اتحاد للقضية المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع ، إذ الترخيص المتيقن ثابت لعنوان الصبي على ما هو ظاهر قوله عليه السلام : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وهو مرتفع بارتفاع موضوعه والمشكوك فيه هو الترخيص لموضوع آخر ، وهو البالغ ، فلا مجال لجريان الاستصحاب .
والانصاف ان هذا الاشكال وارد على الاستدلال بالاستصحاب في المقام وتوضيحه ان العناوين المأخوذة في موضوعات الاحكام على ثلاثة اقسام :
( الأول ) - ان يكون العنوان مقوما للموضوع بنظر العرف ، بحيث لو ثبت الحكم مع انتفاء العنوان عد حكما جديدا لموضوع آخر ، لابقاء الحكم للموضوع الأول ، كما في جواز التقليد ، فان موضوعه العالم ، ولو زال عنه العلم وصار جاهلا يكون موضوعا آخر ، إذ العلم مقوم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف ، وفي مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب ، لعدم صدق نقص اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر السابق حين الشك ، فلا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب .
( الثاني ) - ان يكون العنوان من الحالات وغير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف ، كما إذا قال المولى أكرم هذا القائم مثلا ، فان العرف يرى القيام

296

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست