responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 273


عبد الله بن سنان ولم يستدل عليها بموثقة مسعدة بن صدقة ، ولعل الوجه في عدم استدلاله بها اشتمالها على جملة من أمثلة الشبهة المصداقية فرأى اختصاصها بها ولم يستدل بها على البراءة في الشبهة الحكمية ، وعكس الامر صاحب الكفاية ( ره ) فتمسك للبراءة في الشبهة الحكمية بموثقة مسعدة بن صدقة ، ولم يستدل بالروايتين . ولعل الوجه في عدم استدلاله بهما ظهور قوله عليه السلام ( فيه حلال وحرام ) فيهما في فعلية الانقسام إلى القسمين المختصة بالشبهات الموضوعية ، إذ لا معنى لانقسام الشئ المجهول حرمته وحليته إلى القسمين كما هو واضح .
هذا ، والتحقيق عدم صحة الاستدلال بشئ من هذه الروايات على البراءة في الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام ، إذا فيها قرائن تقتضي اختصاصها بالشبهات الموضوعية . وهذه القرائن بعضها مشترك بين موثقة مسعدة بن صدقة وغيرها ، وبعضها مختص بالموثقة ، و بعضها مختص بغيرها . اما القرينة المشتركة فهي قوله عليه السلام ( بعينه ) فإنه ظاهر في الاختصاص بالشبهة الموضوعية ، وذلك لأن حمل هذه الكلمة على التأكيد - بان يكون المراد منها تأكيد النسبة والاهتمام بالعلم بالحرمة - خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن يكون احترازا عن العلم بالحرام لا بعينه ، ولا ينطبق ذلك إلا على الشبهة الموضوعية ، إذ لا يتصور العلم بالحرام لا بعينه ، في الشبهة الحكمية ، فإنه مع الشك في حرمة شئ وحليته لا علم لنا بالحرام لا بعينه و ( بعبارة أخرى ) العناوين الكلية اما ان تكون معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك ، فعلى الأول تكون معلومة الحرمة بعينها ، وعلى الثاني لا علم بالحرمة أصلا . نعم يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية مع العلم الاجمالي بالحرمة . ومن الظاهر أن هذه الأحاديث لا تشمل أطراف العلم الاجمالي بالحرمة ، إذ جعل الترخيص في الطرفين مع العلم بحرمة أحدهما اجمالا

273

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست