قادر على اعطاء مقدمات العلم الوجداني لعباده ، فمع عدم الاعطاء صح اسناد الحجب إليه تعالى ، فصح الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية كحديث الرفع . ومما استدل به على البراءة روايات الحل ، وهي أربع على ما تفحصناه عاجلا ( الأولى ) - موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سمعته يقول كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ، قد اشتريته ، ولعله سرقة ، أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة ) . ( الثانية ) - رواية عبد الله بن سليمان ، قال : ( سأت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن - إلى أن قال - سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ) . ( الثالثة ) - رواية معاوية بن عمار ، وهي متحدة مع الرواية الثانية من حيث المضمون ، بل من حيث الألفاظ الا اليسير ، فراجع الجوامع . ويحتمل ان تكونا رواية واحدة ، فان عبد الله بن سليمان رواها عن أبي جعفر عليه السلام ومعاوية بن عمار رواها عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام ، فيحتمل ان يكون المراد من بعض أصحابنا في كلام معاوية بن عمار هو عبد الله بن سليمان ، فتكونان رواية واحدة . ( الرابعة ) - رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) . هذه هي الروايات الواردة في الباب . وقد استدل شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) على البراءة في الشبهة الحكمية برواية عبد الله بن سليمان ورواية