responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 274


مما لا يمكن الجمع بينهما ثبوتا ، و يتناقضان على ما سنتكلم فيه في مبحث الاشتغال إن شاء الله تعالى .
وأما الشبهة الموضوعية فلا ينفك الشك فيها عن العلم بالحرام لا بعينه ، فانا إذا شككنا في كون مائع موجود في الخارج خمرا ، كان الحرام معلوما لا بعينه ، إذ نعلم اجمالا بوجود الخمر في الخارج المحتمل انطباقه على هذا المائع فيكون الحرام معلوما لا بعينه ، ولكن هذا العلم لا يوجب التنجز لعدم حصر أطرافه ، وعدم كون جميعها في محل الابتلاء ، فما ابتلى به من أطرافه محكوم بالحلية ما لم يعلم أنه حرام بعينه .
اما القرينة المختصة بالموثقة ، فهي امر ان : ( الأول ) - كون الأمثلة المذكورة فيها من قبيل الشبهة الموضوعية ، فهي قرينة على اختصاص الموثقة بالشبهة الموضوعية . ولا أقل من احتمال القرينية ، فلا ينعقد لها ظهور في الشمول للشبهات الحاكمية . ( الثاني ) - قوله عليه السلام أو تقوم به البينة ، بناء على أن المراد منها هي البينة المصطلحة ، وهي اخبار العدلين ، فان اعتبار البينة المصطلحة انما هو في الموضوعات . واما الاحكام فيكفي فيها خبر الواحد . فقوله عليه السلام ( أو تقوم به البينة ) قرينة أو صالح للقرينية على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية فيكون المراد ان الأشياء الخارجية كلها على الإباحة ، حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البينة . ولا بد حينئذ من الالتزام بتخصيص هذا العموم بعدة أمور قد ثبت من الخارج ارتفاع الحلية بها ، كالاقرار وحكم الحاكم والاستصحاب . واما بناء على أن المراد من البينة هو معناه اللغوي أي ما يتبين به الشئ ، فيكون المراد منها مطلق الدليل ، كما قويناه أخيرا . وهذا المعنى هو المراد في الآيات والروايات ، كقوله تعالى : ( أو لو كنت على بينة من ربي ) فلا قرينية لقوله عليه السلام أو تقوم به البينة على إرادة خصوص الشبهات الموضوعية

274

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست