responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 251


الشبهة المصداقية ، وإلا لزم كون الشك في جميع الأحكام الشرعية من الشبهة المصداقية ، لان جميع الأحكام ناشئ من المصالح والمفاسد النفس الامرية الموجودة في متعلقاتها ، على ما هو المشهور أو في نفسها ، والشك فيها يستلزم الشك في منشأها ، فيلزم كون الشبهة مصداقية عند الشك في جميع الأحكام الشرعية . وهذا مما نقطع بفساده بالضرورة .
وان أريد انهما ليستا من الاحكام بل من قبيل الخواص والآثار ، كخواص الأدوية التي لا يعرفها إلا الأطباء ، فالطهارة والنجاسة أيضا من هذا القبيل ، ولا يعرفهما الا الشارع العالم بجميع الأشياء وخواصها .
ففيه ( أولا ) - انه خلاف ظواهر الأدلة ، فان الظاهر منها انهما حكمان مجعولان كسائر الأحكام الوضعية والتكليفية ، وان الشارع قد حكم بهما بما انه شارع لا انه أخبر بهما بما انه من أهل الخبرة وانه العارف بخواص الأشياء . ولعل هذا واضح و ( ثانيا ) - انه لو سلمنا كونهما من قبيل الخواص والآثار ، وقد أخبر بهما الشارع لا نسلم كون الشك فيهما من الشبهة المصداقية ، لان الميزان في كون الشبهة مصداقية - ان يكون المرجع فيها هو العرف لا الشارع ، كما أن الامر في الشبهة الحكمية بعكس ذلك ، إذ المرجع الوحيد في الشبهة الحكمية هو الشارع ولا اشكال أن في المرجع - عند الشك في نجاسة شئ وطهارته كالعصير العنبي بعد الغليان ، وكعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلال ونحوها - هو الشارع ليس إلا ، فكونهما من قبيل الخواص والآثار لا يجعل الشك فيهما من الشبهة المصداقية بعد الاعتراف بأن بيانهما من وظائف الشارع ولا يعلمهما الا هو .
فتحصل ان البحث عن أصالة البراءة من المسائل الأصولية . والوجه في عدم التعرض له في علم الأصول هو ما ذكرناه من كونها من الأمور المسلمة التي لا نزاع فيها ولا خلاف .

251

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست