responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 250


الشك في الحرمة ، فكما ان البحث عن الثانية داخل في علم الأصول باعتبار ترتب تعيين الوظيفة الفعلية عليه ، كذلك البحث عن الأولى أيضا داخل في علم الأصول لعين الملاك المذكور . غاية الامر ان مفاد أصالة الحل هو الحكم التكليفي ، ومفاد أصالة الطهارة هو الحكم الوضعي . ومجرد ذلك لا يوجب الفرق بينهما من حيث كون البحث عن إحداهما داخلا وعن الأخرى خارجا عنه .
واما ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) - من أن الوجه لعدم التعرض لأصالة الطهارة في علم الأصول عدم اطرادها في جميع أبواب الفقه ، واختصاصها بباب الطهارة - فغير تام ، لان الميزان في كون المسألة أصولية هو ان تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي ، ولا يعتبر جريانها في جميع أبواب الفقه ، والا لخرجت جملة من المباحث الأصولية عن علم الأصول ، لعدم اطرادها في جميع أبواب الفقه ، كالبحث عن دلالة النهى عن العبادة على الفساد ، فإنه غير جار في غير العبادات من سائر أبواب الفقه .
وقد يتخيل ان الوجه في عدم ذكر أصالة الطهارة في علم الأصول ان الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية ، فدائما يكون الشك فيها من الشبهة المصداقية ، إذ بعد كونهما من الأمور الواقعية لا من الأحكام الشرعية كان الشك فيهما شكا في الانطباق ، فتكون الشبهة مصداقية . ومن الواضح ان البحث عن الشبهات الموضوعية لا يكون من المسائل الأصولية ، لان المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي ، كما تقدم مرارا .
وفيه انه إن أريد من كونهما من الأمور الواقعية انهما ناشئان من المصلحة والمفسدة الواقعيتين ، وليستا من الاحكام الجزافية المجعولة بلا لحاظ مصلحة أو مفسدة ، فالشك في نجاسة شئ وطهارته يرجع إلى الشك في المنشأ الذي هو من الأمور الواقعية ، فهذا وإن كان صحيحا ، إلا أنه لا يوجب كون الشك فيهما من

250

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست