responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 252


( الامر الثالث ) - ان شيخنا الأنصاري ( ره ) جعل الشك في التكليف الذي هو مجرى للبراءة على اقسام ثمانية ، باعتبار ان الشبهة ( تارة ) تكون وجوبية ، و ( أخرى ) تحريمية . وعلى كلا التقديرين اما ان يكون منشأ الشك فقدان النص أو اجماله أو تعارض النصين أو الأمور الخارجية ، كما في الشبهات الموضوعية . وتعرض للبحث عن كل قسم مستقلا . والوجه في هذا التقسيم والبحث عن كل قسم مستقلا امر ان : ( الأول ) اختصاص بعض أدلة البراءة بالشبهة التحريمية ، كقوله عليه السلام : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) . ( الثاني ) - ان النزاع المعرف بين الأصوليين والأخباريين أيضا مختص بها . واما الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الأصوليين في الرجوع إلى البراءة الا المحدث الاستربادي . ولا يخفى ان الأقسام غير منحصرة في ثمانية ، إذ من الشك في التكليف الذي هو مورد للبراءة دوران الامر بين الوجوب والحرمة والإباحة .
وعليه كانت الأقسام اثنا عشر لا ثمانية .
وجعل صاحب الكفاية ( ره ) البحث عاما لمطلق الشك في التكليف الجامع بين جميع الأقسام المذكورة ، إلا فرض تعارض النصين ، فأخرجه من هذا البحث ، بدعوى انه ليس موردا للبراءة ، لان المتعين فيه الرجوع إلى المرجحات ، ومع فقدها يتخير . فالبحث عنه راجع إلى التعادل والترجيح لا إلى البراءة لأن أصالة البراءة تكون مرجعا عند عدم الدليل ، ومع وجود الدليل تعيينا - كما إذا كان أحد النصين راجحا على الآخر - أو تخييرا كما إذا لم يكن لا حدهما ترجيح على الآخر لا تصل النوبة إلى البراءة .
أقول : أما ما صنعه الشيخ ( ره ) من التقسيم والتعرض للبحث عن كل قسم مستقلا ، ففيه ان ملاك جريان البراءة في جميع الأقسام واحد ، وهو عدم وصول التكليف إلى المكلف . وعمدة أدلة القول بالبراءة أيضا شاملة لجميع الأقسام .

252

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست