responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 249


الشارع أو لا ، بان لا تعلم له حالة سابقة أو علمت ولم يعتبرها الشارع ، كما إذا كان الشك في بقاء شئ ناشئا من الشك في المقتضي ، على القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع في جريان الاستصحاب ، وكذا على غيره من التفصيلات المذكورة في بحث الاستصحاب . و ( الأول ) - أي الشك الذي علمت له حالة سابقة واعتبرها الشارع مجرى للاستصحاب سواء كان الشك في التكليف أو في المكلف به ، وأمكن الاحتياط أم لم يمكن . ( والثاني ) - أي الشك الذي لم يعتبر الشارع حالته السابقة ، سواء كانت له حالة سابقة معلومة ولم يعتبرها الشارع أو لم تكن ، فان كان الشك في أصل التكليف كان مجرى للبراءة ، وان كان الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف ، فان أمكن الاحتياط فهو مجرى لقاعدة الاشتغال ، كما في موارد دوران الامر بين القصر والتمام ، وان لم يمكن الاحتياط كما في دوران الامر بين المحذورين ، فهو مورد لقاعدة التخيير . هذا كله في الحكم التكليفي وكذا الحال عند الشك في الحكم الوضعي ، فيجرى فيه جميع ما ذكرناه في الحكم التكليفي بناء على كون الحكم الوضعي أيضا مجعولا مستقلا كما هو الصحيح ، على ما سنتكلم فيه في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى . وإن كان بعض أقسامه منتزعا من التكليف كالشرطية والجزئية للمأمور به .
( وبالجملة ) لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي من حيث تقسيم الشك فيه إلى الأقسام الأربعة ، وجريان الأصل العملي فيه ، ثم إن عدم ذكر أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة في علم الأصول انما هو لعدم وقوع الخلاف فيها فإنها من الأصول الثابتة بلا خلاف فيها ، ولذا لم يتعرضوا للبحث عنها في علم الأصول ، لا لكونها خارجة من علم الأصول وداخلة في علم الفقه على ما توهم .
وخلاصة القول ان أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة بمنزلة أصالة الحل عند

249

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست