responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 248


ولا يخفى ان تسمية الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي بالحكم الظاهري انما هو لتميزه عن الحكم الواقعي المجعول للشئ بعنوانه الأولي لا بعنوان انه مشكوك فيه ، وإلا فالحكم الظاهري أيضا حكم واقعي مجعول للشئ بعنوان انه مشكوك فيه .
( القسم الخامس ) - ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة الفعلية عقلا عند العجز عن جميع ما تقدم ، فان المكلف إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي ، وعجز أيضا عن معرفة الحكم الظاهري . تعين عليه الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد . وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية العقلية هذه هي مسائل علم الأصول على نحو الاجمال . وقد فرغنا عن البحث في ثلاثة اقسام منها . ويقع الكلام فعلا في القسم الرابع والخامس منها . وحيث إن الأصوليين أدرجوا الخامس في الرابع وتعرضوا للبحث عنهما في عرض واحد ، فنحن نتبعهم في ذلك مراعاة للاختصار .
( الامر الثاني ) - ان الأصول العملية التي هي المرجع عند الشك منحصرة في أربعة : وهي البراءة والاحتياط ( وقد يسمى بأصالة الاشتغال أو قاعدة الاشتغال ) والاستصحاب والتخيير . وهذا الحصر استقرائي بلحاظ نفس الأصول وعقلي بلحاظ الموارد .
( اما الأول ) فلانه يمكن بحسب التصور ان يجعل أصل آخر غير الأصول الأربعة في بعض صور الشك ، كما إذا قال المولى : إذا شككت بين الوجوب والإباحة فابن على الاستحباب : أو إذا دار الامر بين الحرمة والإباحة فابن على الكراهة مثلا ، إلا ان الاستقراء أثبت انحصار الأصول في الأربعة .
و ( اما الثاني ) - فلأن الشك اما ان تعلم له حالة سابقة وقد اعتبرها

248

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست